متى نطلب تخفيض هبة أو وصية في إرث غير مقسم؟
نُشر في 3 أبريل 2018
قانون الميراث
قانون الميراث
قانون الميراث
تفتح الميراث بوفاة شخص: تنتقل ممتلكاته فور وفاته إلى ورثته. يشكل الورثة ما يسمى بالملكية المشتركة للميراث، وعليهم تقسيم الممتلكات مما يؤدي إلى نزاعات متعددة.
قد يحدث أن يترك المتوفى وصية تفضل أحد الأبناء (يقال غالبًا أن بعضهم محرومون من الميراث، ولكن في الواقع يتم تقليل حصتهم فقط مقارنة بالآخرين).
ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن الحصة المخصصة للأطفال (حصة الاحتياطي) ليست تلقائية: إذا لم يفعل الورثة شيئًا، فيمكن نقل الميراث بالكامل إلى أطراف ثالثة.
لذلك، من الضروري للورثة (على غرار أطفال أحد عازفي الروك المتوفى مؤخرًا) أن يطلبوا من القضاء احترام حصتهم الإرثية.

ما هي المهلة الزمنية لرفع الدعوى أمام القاضي؟
يمنحنا القانون المدني إجراءً يتمثل في طلب حماية الحصة الإرثية خلال 5 سنوات من الوفاة، أو خلال سنتين من تاريخ العلم بأن الحصة في خطر، دون تجاوز 10 سنوات من الوفاة أبدًا.
لذلك يجب أن نتذكر أنه منذ الاستشارة الأولى مع محامٍ متخصص في قانون الإرث، يجب طرح مسألة المهلة الزمنية اللازمة للتصرف لأن المهل قصيرة جدًا (كانت المهلة سابقًا 30 عامًا).
أي محكمة مختصة؟
محكمة الدرجة الأولى في مكان آخر محل إقامة المتوفى هي المختصة للنظر في الطلبات بين الورثة (المادة 45 من قانون الإجراءات المدنية). لذلك، يجب تحديد مكان آخر محل إقامة مسبقًا لتجنب رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة مكانيًا.
ما هي الصيغة التي يجب تقديم الطلب بها؟
كان يمكن الاعتقاد، تطبيقًا لنص القانون المدني، أنه يجب تقديم طلب حماية الحصة الإرثية (الذي يسمى دعوى التخفيض) أمام المحكمة الابتدائية الكبرى لكي يتم قطع فترة التقادم بشكل صحيح. ومع ذلك، في حكم صادر في 10 يناير 2018، تشير الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض إلى أن طلب تخفيض التبرعات لا يخضع لأي شكليات، وبالتالي يمكن أن ينبع هذا الطلب من طلب القسمة القضائية.
مثل هذا الموقف من المحكمة العليا مفاجئ إلى حد ما لأن طلب القسمة القضائية هو طلب محدد سيؤدي إلى حكم يحيل (في أغلب الأحيان) الورثة إلى كاتب العدل.
ما يجب تذكره
في أحدث اجتهاداتها القضائية، ترى محكمة النقض أن طلب القسمة القضائية يشكل طلبًا حقيقيًا لتخفيض التبرعات. مثل هذا القرار يستحق التأكيد في أحكام أخرى، لكنه في وضعه الحالي غير مرضٍ.
الشركاء
المجالات
قانون الميراث




